المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – اذا تبين لمراقب السلوك ان الحدث الخاضع للمراقبة قد ساء سلوكه او خالف شروط المراقبة، وجب عليه عرض الامر على المحكمة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير.

المادة 68

المادة 68 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68

المادة 68 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 68

المادة 68 (1) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية . (2) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .

المادة 68

المادة 68 اولا – اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية . ثانيا – اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته . ثالثا – اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .

المادة 68

المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .

المادة قاعدة (68)

المادة قاعدة (68) تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

المادة 68

المادة 68 اولا : اذا كانت احكام القوانين الاخرى تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة في البضائع تستلزم اجراء التحليل او المعاينة بشانها، وجب ان يتم ذلك قبل السماح باخراجها. ثانيا : للدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات المختصة اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها بحضورهم او بحضور وكلائهم، ولهم ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الدائرة الكمركية، وفي حالة تخلفهم عن الحضور تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر محضر بذلك.

المادة 68

المادة 68 يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .

المادة 68

المادة 68 إذا نشزت الزوجة بتركها بيت الزوجة من دون إذن الزوج لم تستحق النفقة عليه، وهكذا مع عدم تمكينه مطلقاً من الجماع ونحوه من دون عذر وإن لم تخرج من عنده. وللزوج رفع أمره الى القاضي ﻹلزامها بترك النشوز وأداء حقوقه الزوجية.

المادة 68

المادة 68 أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (10) من قانون رقم (26 ) لسنة 2019 كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل و قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (57 ) لسنة 2015 المعدل بما فيهم شهداء حلبجة . ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192 ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناءا . جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014 .

المادة 68

المادة 68 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 68

المادة 68 – (لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق)

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (68)

مادده‌ی (68): یه‌كه‌م: بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی قابیلی ته‌مییز كردنن له‌ دادگای ته‌مییزی هه‌رێم له‌ ماوه‌ی سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنی و بڕیاری دادگاش یه‌كلاكه‌ره‌وه‌یه‌. دووه‌م: ئه‌و بڕیارانه‌ی كه‌ پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ له‌ باره‌گای سه‌ندیكاو‌ ژووره‌كانی پارێزه‌ران هه‌ڵده‌واسرێن.

المادة 68

المادة 68 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة