المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 68

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68:

المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.

المادة 68

المادة 68 اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي . ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة . رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة و لا تزيد على (4) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية . ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني . خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68 – اولا – اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعليها ارسال اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة التمييز خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام . ثانيا – اذا قدم الطعن الى محكمة التمييز فعليها طلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم .

المادة 68

المادة 68 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 68

المادة 68 تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 68.

المادة 68

المادة 68 مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء : أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق . ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .

المادة 68

المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 68

المادة 68 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 68

المادة 68 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 68

المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 68

المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة