المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 68

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – اذا تبين لمراقب السلوك ان الحدث الخاضع للمراقبة قد ساء سلوكه او خالف شروط المراقبة، وجب عليه عرض الامر على المحكمة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المقدم.

مادەی 68

مادەی 68 کاندیدی سەرۆکایەتی کۆمار دەبێت: یەکەم: - عێراقی بە لە دایک بوون و لە دایک و باوکی عێراقی. دووەم: - بەتەواوی شارەزایی یاسایی بێت و لانی کەم تەمەنی چل ساڵ بێت. سێیەم:- پێویستە ناوبانگێکی باشی هەبێت، ئەزمونێکی سیاسی هەبێت، بە دەستپاکی و ڕاستگۆیی و دادپەروەری و دڵسۆزی بۆ نیشتمان بناسرێت. چوارەم: - نابێت بە تاوانێک سزا درابێت کە خراپەکاری ئەخلاقی تێدابێت.

المادة 68

المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.

المادة 68

المادة 68 الاحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 68

المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.

المادة 68

المادة 68 تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.

المادة 68

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68

المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

مادده‌ی (68)

مادده‌ی (68) یەکەم: دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە ڕێگەی بڕیارێک دەبێت کە بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە لەبەر ڕۆشنایى ڕێنماییە کارپێکراوەکان، لەسەر بنەمای پێشنیاری ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەیدات، و بەڕێوەبەرى گشتى پەروەردە ناتوانێت بێ پاساوی ڕەوا پێشنیارى ئەنجومەن ڕەتبکاتەوە. دووەم: دەبێت ڕەچاوی بڕوانامە و لێهاتویی و ئەزموون و کارامەیی و هاوسەنگی نێوان هەردوو ڕەگەز لە کاتی دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەردا، بکرێت. سێیەم: ماوەی دانانی بەڕێوەبەر (4) چوار ساڵە، و دەشکرێت بۆ تەنها جارێک نوێبکرێتەوە.

المادة 68

المادة 68 1 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة in المجلس، ويتعين تسجيل القرارات in وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف. 2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة in اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف. 3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.

المادة 68

المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68

المادة 68 على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .

المادة 68

المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)

المادة 68

المادة 68 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة