المواد القانونية

المادة 67

المادة 67 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 67

المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض. ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67

المادة 67 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او استبقاءه مع انقاص الثمن.

المادة 67

المادة 67 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والمكافات، وفقا لاحكام هذا القانون، وتضمن الدولة الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 67

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

المادة 67

المادة 67 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق العينية التي ترد على ان منقول، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها. 2 – ويعتبر مالا عقاريا الحقوق العينية التي ترد على عقار، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها.

المادة 67

المادة 67: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها

المادة 67

المادة 67 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

المادة 67 – يلغى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 2000 (الملغى) واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 67

المادة 67 – سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 67

المادة (67): (تنظم تشكيل مجلس الانضباط وصلاحياته في استدعاء الشهود).

المادة 67

المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 67

المادة 67: يحدد قانون خاص رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

المادة 67

المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 67

المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة