المواد القانونية

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 67

المادة 67 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.

المادة 67

المادة 67 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الشهود او الخبراء او المجنى عليهم اذا وجد خطرا يهدد حياتهم او سلامتهم.

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 67

المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 67

المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية: أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة. ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله. ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم. د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.

المادة 67

المادة 67 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق العينية التي ترد على ان منقول، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها. 2 – ويعتبر مالا عقاريا الحقوق العينية التي ترد على عقار، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها.

المادة 67

المادة 67 – من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.

المادة 67

المادة 67 أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر . ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 67

المادة 67 1 – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة 4 و5 من هذه المادة . 2 – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة 84 وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان 1 ينهي عملية اعادة التاهيل 2 يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 72 . 3 – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاً وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي . 4 – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة 61 و62 من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: - ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة 84 وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات . ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او 5 – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة مادة – 67 – ا – 1 – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 61 6 الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب 11 او حارسا قضائيا بموجب الباب 14 . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل . 3 – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي . 4 – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: - ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة 14 والمادة 16 من قانون المصارف . ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد 30 و31 و33 من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها . ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي . 5 – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 45 يوما بناءاً على طلب المصرف المرحلي . 6 – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية . 7 – للمصرف المرحلي: - 1 – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب 11 و2 – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .

المادة 67

المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض. ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.

المادة 67

المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 67

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67

المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 67

المادة 67 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67

المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة