المواد القانونية

المادة 67

المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض. ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.

المادة 67

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

المادة 67

المادة 67: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

المادة 67 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المضمون، استحق الخلف راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويوزع بينهم وفق الانصبة المقررة في هذا القانون، بغض النظر عن مدة الخدمة المضمونة.

المادة 67

المادة 67 – لا يجوز حبس الاشخاص الاتية صفاتهم: 1 – من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، او من تجاوز الستين. 2 – الحامل حتى انقضاء اربعة اشهر على وضعها، والمرضع حتى اكمال طفلها سنتين من عمره. 3 – زوج الدائن او اصوله او فروعه او اخوته، ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها. 4 – من يثبت بتقرير طبي رسمي انه مصاب بمرض لا يتحمل معه الحبس. 5 – اذا كان للمدين اموال ظاهرة تكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 67

المادة 67 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 67

المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 67

المادة 67 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 67

المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها

المادة 67

المادة 67 1 - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها . 2 - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني : (أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , او (ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا 3 - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة

المادة 67

المادة 67 ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(41)

المادة 67

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نفذ الحجز في محل اقامة المدين، وتبين انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها، فيكون وضع يده هذا قرينة على تملكه لها وصحة حجزها، ولا يلتفت الى الاعتراضات التي يبديها المدين او الغير في استثناء بعض الاموال الجائز حجزها او كلها من الحجز، ولا يؤدي هذا الاعتراض الى تاخير التنفيذ، ما لم يقدم المعترض محررا ثابت التاريخ، او قرارا صادرا محكمة مختصة بتاخير التنفيذ .

المادة 67

المادة 67 1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، in الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق. 2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع ا – يرفض او يفشل in حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما. 3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.

المادة 67

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار حجة قاصرة على المقر .(8)

المادة 67

المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 67

المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة