المواد القانونية

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 67

المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.

المادة 67

المادة 67 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 67

المادة 67: بۆ سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری هه‌یه‌ رێنمایی بۆ ئاسانكاری جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربچوێنێ.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 67

المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية: أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة. ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله. ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم. د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.

المادة 67

المادة 67: يحدد قانون خاص رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

المادة 67

المادة (67): (تنظم تشكيل مجلس الانضباط وصلاحياته في استدعاء الشهود).

المادة 67

المادة 67 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والحبس البسيط هو ما تراوحت مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية، اما المحكوم عليه بالحبس البسيط فلا يكلف باداء اي عمل. واذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تزيد على سنة جاز للمحكمة ان تامر في الحكم بتنفيذها في السجن العسكري بالنسبة للعسكريين.

المادة 67

المادة 67 اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي . 1- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير الماليةعلى ذلك . 2- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .

المادة 67

المادة 67 ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(41)

المادة 67

المادة 67 اولا - يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل لاجراء الفحوص المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتاكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر . ثانيا - على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حاليا العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفقرة اعلاه من هذه المادة خلال فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع بالاجهزة المختبرية الاساسية (اجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PH) وغيرها) خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ثالثا - تلتزم الجهات المسؤولة ع تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب .

المادة 67

المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 67

المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 67

المادة 67 أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى: أ- يخصص مبلغ مقداره (401,183,765,000 ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2019 ، توزع كالاتي: 1 . يخصص مبلغ مقداره ( 1,386,989,000 ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. 2 . يخصص مبلغ مقداره (399,796,767,000 ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية. ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( 12124 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.2019 ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا: أ- يخصص مبلغ مقداره ( 19٫029٫197٫000 ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2019 ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( 258 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.

المادة 67

المادة 67 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 67

المادة 67 تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .

مادده‌ی (67)

مادده‌ی (67): یه‌كه‌م: له‌م حاڵه‌تانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێگه‌ له‌ پارێزه‌ر بگرێ بۆ ده‌ستدانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری ئه‌گه‌ر ماوه‌ی قه‌ده‌غه‌ كردنه‌كه‌ی له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر بوو، یاخود سه‌رنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئه‌گه‌ر ئه‌مانه‌ی كرد: 1. به‌بێ عوزری مه‌شروع له‌به‌رده‌م ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یاخود نه‌قیب ئاماده‌ نه‌بوو. 2. ئه‌گه‌ر ره‌وشتێكی نواند كه‌ پێچه‌وانه‌ی ئوسوڵ و داب و نه‌ریتی پیشه‌كه‌ی بێت. 3. ئه‌گه‌ر كارێكی وای كرد زیان به‌ هاوكاره‌كانی بگه‌ێنێ یان زیان به‌و كه‌سان بگه‌ێنێ كه‌خزمه‌تێكی گشتی پێ سپێردراوه‌. 4. زانیاری درۆی وای دابێته‌ سه‌ندیكا كه‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی یاسا كارپێكراوه‌كان بێت 5. نهێنییه‌ك له‌ نهێنییه‌كانی سه‌ندیكا كه‌ پێی سپێردراوه‌ بڵاوبكاته‌وه‌ یان به‌ پێی ئه‌ركه‌كانیان ئاگاداریان بێت. دووه‌م: ئه‌و بڕیاره‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ هاتووه‌ به‌ نووسراوێكی ره‌سمی ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌كرێت و تێیدا به‌پێی ڕێگاكانی راگه‌یاندنی كارپێكراوی سه‌ندیكا بۆی روون بكرێته‌وه‌.

المادة 67

المادة 67 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 67

المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة