المواد القانونية
ماددهی (66) یەکەم: مامۆستا، ڕێنماییکاری پەروەردەیی و فەرمانبەرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان دادەمەزرێن. دووەم: ئەنجومەنی پەروەردە لە قەزا ئامادەکردنی ناوی پاڵێوراوان و ناردنیان بۆ وەزارەت لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردەوە، ئەنجام دەدات. سێیەم: خاڵەکانی بەرایی و شێوازی هەڵبژاردنی پاڵێوراوان، کە لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، لە ڕێگەی ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 66 1 - على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني 2- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها معلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها 3- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة 4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصة
المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
المادة 66 يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. واذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا اما اذا كان قد اتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.(6)
المادة 66 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .
المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 66 يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .
المادة 66 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 66 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 66 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
مادة 66 التقرير المؤقت للهيئة يتعين على هيئة التحكيم إصدار تقرير مؤقت للطرفين تبين فيه ما توصلت إليه من حقائق وقابلية تطبيق الأحكام ذات الصلة والأساس المنطقي وراء أي نتائج بحث وتوصياتها، بموعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن لأي طرف تقديم طلب تحريري لهيئة التحكيم لمراجعة الأوجه الدقيقة التقرير في المؤقت خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه. يجب أن تتضمن النتائج التي توصل إليها قرار الهيئة النهائي بواعث كافية للحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة وأن يجيب بوضوح على أسئلة وملاحظات للطرفين.
المادة 66 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 66 الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.
المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 66: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 66 – (لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق)
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 66 تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة