المواد القانونية

المادة 66

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 66

المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 66

المادة 66: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 66

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 66

المادة 66 يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على أن لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة .

المادة 66

المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 66

المادة 66 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66

المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 66

المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.

المادة 66

المادة 66 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 66

المادة 66 1 – ينتهي تعيين وصي عند: - ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي . ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى . ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة 78 . 2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة 1 يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف . 3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .

المادة 66

المادة 66 – التعهد بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 66

المادة 66 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية. وتلحق هذه العقوبات بالمحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم.

المادة 66

المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي. 2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.

المادة 66

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66

المادة 66 1 - على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني 2- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها معلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها 3- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة 4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصة

مادده‌ی 66

المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 66

المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.

المادة 66

المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة