المواد القانونية
المادة 66 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 66: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.
المادة 66 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 66 – تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (66) یەکەم: مامۆستا، ڕێنماییکاری پەروەردەیی و فەرمانبەرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان دادەمەزرێن. دووەم: ئەنجومەنی پەروەردە لە قەزا ئامادەکردنی ناوی پاڵێوراوان و ناردنیان بۆ وەزارەت لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردەوە، ئەنجام دەدات. سێیەم: خاڵەکانی بەرایی و شێوازی هەڵبژاردنی پاڵێوراوان، کە لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، لە ڕێگەی ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 66 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يخل بنظام الجلسة التي يحضرها عضو الادعاء العام.
المادة 66 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله، او عن نفس غيره او ماله، بشرط ان لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – ولا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه اضطرارا ليدفع عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه اقل من الضرر الذي سعى لتفاديه، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.
المادة 66 اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند 3 من الفقرة ت مادة 9 من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(40)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة