المواد القانونية
المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 66 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدة تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالسجن باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة (66): (لم يرد نص صريح للمادة 66 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي. 2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.
المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.
المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.
المادة 66 على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 66 يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية
المادة 66 يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية
المادة 66 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة