المواد القانونية
المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 65 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
ماددهی (65): شکایهتی بهرزهفتی (الانضباطي) به شێوهیهكی نووسراو له لایهن نهقیبهوه یان سهرۆكی داواكاری گشتی یاخود دادگایهك یان لایهنێكی رهسمی یان له موهكیلهوه پێشكهش دهكرێ و بهكاردهخرێ.
المادة 65 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز 5 مليون دينار لكل حالة على حدة . 2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .
المادة 65 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 65 – 1 – العيال المستحقون للراتب التقاعدي، او المكافأة، هم: ا – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الاب والام. د – الاخوة والاخوات. 2 – يشترط لاستحقاق العيال، ان يكونوا ممن كان يعيلهم العامل المضمون او المتقاعد فعلا وقت وفاته، ويثبت ذلك بقرار من رئيس المؤسسة، او من يخول، بناء على تحقيق تجريه المؤسسة، او بموجب حجة اعالة شرعية. 3 – يقطع الراتب التقاعدي عن المستحقين من العيال، في الحالات الاتية: ا – الارملة او الارامل، او الزوجة، او البنت، او الاخت، عند الزواج، ويعاد الراتب اليهن عند الطلاق او الترمل. ب – الابناء والاخوة، عند اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة من العمر، الا اذا كانوا مستمرين على الدراسة في مدرسة ثانوية او مهنية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (21) الحادية والعشرين، او اذا كانوا مستمرين على الدراسة الجامعية او العالية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (27) السابعة والعشرين، او حتى تخرجهم، ايهما اسبق. ج – الابناء والاخوة العاجزون عن الكسب بسبب عاهة او مرض، فيستمر الصرف لهم طيلة مدة العجز، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويعاد فحصهم دوريا. د – المستحق الذي يعين في وظيفة او عمل، يدر عليه دخلا يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه، فاذا كان الدخل اقل من الراتب، صرف له الفرق، ويعاد صرف الراتب كاملا عند تركه العمل. 4 – يؤول نصيب المستحق الذي يقطع عنه الراتب، الى المؤسسة، ولا يجوز اعادة توزيعه على باقي المستحقين، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 5 – تمنح الارملة، او البنت، او الاخت، عند زواجها لاول مرة، منحة زواج تعادل راتبها التقاعدي لمدة سنة واحدة، ويقطع عنها الراتب بعد ذلك. 6 – لا يجوز لاي من العيال، تقاضي اكثر من راتب تقاعدي واحد من المؤسسة، فاذا استحق اكثر من راتب، صرف له الافضل. 7 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة، الارملة، حيث يجوز لها الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها المضمونة، وراتبها عن زوجها المتوفى، كما يجوز لها الجمع بين راتبها عن زوجها المتوفى، واجرها من العمل. 8 – يقصد بالارملة، في احكام هذا القانون، الزوجة التي كانت في عصمة العامل او المتقاعد وقت وفاته، او كانت في عدتها من طلاق رجعي. 9 – يقصد بالزوج العاجز، زوج العاملة المضمونة او المتقاعدة، الذي ثبت عجزه عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وكان يعتمد في معيشته عليها. 10 – يعامل الجنين، عند ولادته حيا، معاملة الابناء المستحقين، اعتبارا من تاريخ وفاة المعيل.
المادة 65 – اذا ارتكب الفتى الذي اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جناية اخرى، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس. واذا ارتكب جنحة، حكم عليه بالحبس او الغرامة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المذكورة ان تحكم بايداعه في مؤسسة اصلاحية المدة المقررة في المادة السابقة.
المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 65 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 65 1) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : ا- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة . ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى احكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(34)
المادة 65 – يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في: 1 – نسبة ادائهم اليهم. 2 – منع اي تشويه او تحريف لادائهم من شأنه ان يلحق ضررا بسمعتهم. 3 – منع اي استغلال لادائهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل الاداء الحي على دعامة او تأجير التسجيل الاصلي او نسخه او اذاعته او نقله الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة فنان الاداء. 5 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.
المادة 65 المال هو كل حق له قيمة مادية.
المادة 65 - لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.
المادة (65): سكاڵای بهرزهفتهیی به نووسراو له لایهن سهرۆكی سهندیكا یان سهرۆكی داواكاری گشتی یان ههر دادگایهك یان لایهنێكی فهرمیی یان له لایهن بریكاربۆكراو دهجولێندرێت لهم حاڵهتهش بریكاربۆكراو بارمتهیهك (تأمینات) دهدات بڕهكهی (30،000) سی ههزار دیناره یان ئهوهی هاوتایهتی، ئهگهر له دهعواكهی خاوهن ماف دهرچوو ئهوا بۆی دهگێرٍدرێتهوه، بهپێچهوانه وهك داهاتێكی كۆتایی بۆ سهندیكا تۆمار دهكرێت.
المادة 65 – 1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كان خطأ المضرور قد شارك في احداث الضرر، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي به مطلقا.
المادة 65 لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن 90 يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.
المادة 65 اولا : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك. ثانيا : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.
المادة 65 – 1 – يعتبر شركاء في تأليف المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني: أ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ب – من قام بتحوير المصنف الادبي بشكل يجعله صالحا للتنفيذ. ج – مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني. د – مؤلف الموسيقى اذا وضعها خصيصا لهذا المصنف. هـ – مخرج المصنف اذا قام برقابة فعلية على تنفيذه. 2 – اذا كان المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني مقتبسا او مشتقا من مصنف اخر سابق له، فان مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر شريكا في المصنف الجديد. 3 – لمؤلف السيناريو والمحور ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين حق عرض المصنف الجديد دون ان يكون لمؤلف المصنف الادبي الاصلي او مؤلف الموسيقى حق الاعتراض على ذلك، مع عدم الاخلال بالحقوق المترتبة على تأليف المصنف، ويكون لكل من مؤلف الجزء الادبي ومؤلف الجزء الموسيقي الحق في نشر الجزء الخاص به بطريق اخر غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه او لم يتم العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي اتمه، مع عدم الاخلال بما لهذا الشخص من حقوق ناتجة عن اشتراكه في تأليف المصنف. 5 – يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع تحت تصرف المؤلفين الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه. ويعتبر المنتج طوال مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائبا عن المؤلفين وعن خلفائهم في التعاقد مع الغير على عرض واستغلال المصنف، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة، ما لم يتفق على غير ذلك. 6 – يجب على منتج المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية القيام بعقد اتفاقات مكتوبة مع جميع الاشخاص الذين تستخدم اعمالهم في انتاج المصنف السينمائي والاذاعي والتلفزيوني وتؤول اليه الحقوق المالية مع تحديد نطاق الاستغلال زمانا ومكانا ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادة 65 تشكيل هيئة التحكيم 1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام. 2. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم. 3. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة 2، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة 78 شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة. 4. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة 3 من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف. 5. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة. 6. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة 78 في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة 3، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة