المواد القانونية
المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)
المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة (64): (تحدد أنواع العقوبات من التنبيه والمنع من ممارسة المهنة).
المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64: لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس، ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة وبالطريقة نفسها التي ينتخب بها الرئيس.
المادة 64 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)
المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك ملكية مال غير النقود.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – اولا – تختص محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مباشرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم او اعتباره مبلغا. ثالثا – للادعاء العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. رابعا – لا يضار الطاعن بطعنه الا اذا كان الطعن مرفوعا من غيره.
المادة 64 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافاة، او الحجز عليهما، الا وفاء لدين حكومي، او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25%) من الراتب او المكافاة.
المادة 64 – 1 – اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فيه، اعتبروا جميعا اصحاب المصنف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم مفردا ممارسة حقوق المؤلف على المصنف الا باتفاقهم جميعا، ويكون لكل منهم عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف الحق في اقامة الدعوى. 2 – اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين، كان لكل منهم الحق في استغلال حقوق المؤلف في الجزء الذي ساهم به، بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك او يخل بحقوق بقية المشتركين في المصنف، ما لم يتفقوا على غير ذلك. 3 – اذا اشترك مجموعة من الاشخاص في وضع مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره تحت ادارته وباسمه بحيث تندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص من هذا المصنف او الفكرة التي ابتكرها بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين في انجاز هذا المصنف على حدة، فان الشخص الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف يعتبر وحده هو الذي يمارس حقوق المؤلف عليه، ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادەی 64 یەکەم: - ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی، بە پشتبەستن بە داواکاریی یەک لەسەر سێی ئەندامانی، یان داواکارییەکی سەرۆکی حکومەت و بە ڕەزامەندی سەرۆکی کۆمار هەڵدەوەشێتەوە. لەوانەیە لە ماوەی لێپرسینەوە لە سەرۆک وەزیران ئەنجومەن هەڵنەوەشێتەوە. دووەم:- لە کاتی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی کۆمار لە ماوەی زۆرترین شەست ڕۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوە، بانگەوازی هەڵبژاردنی گشتی لە وڵاتدا دەکات. لەم حاڵەتەدا ئەنجومەنی وەزیران بە دەستلەکارکێشانەوە دادەنرێت و بەردەوام دەبێت لە بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە.
المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات. 2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة. 3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة