المواد القانونية
المادة 64 – الامر بالتصرف في ملك الغير باطل، الا اذا كان بأمر منه او ولاية عليه او كان المأمور مجبرا.
مادة 64 المباشرة بإجراء التحكيم 1. يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم إذا فشلت الأطراف في حل الخلاف بالاستعانة بالمشاورات المبينة بالمادة .63 2. يقدم طلب تحريري لتشكيل هيئة تحكيم إلى الطرف المشتكى عليه وإلى لجنة التعاون. ويتعين على الطرف المشتكي أن يحدد في طلبه القضية المعنية بالشكوى وأن يشرح القدر الذي يشكل خرقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 وبأسلوب يكفي لتوفير أساس قانوني للشكوى.
المادة 64 ا – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: - 1 – استنساخ التصميم المحمي كلا او جزءا , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ اي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم . 2 – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية . ب – يعتبر قيام الغير باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية . ت – يتمتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل . .(38)
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاحداث الجانحين الى اصلاح وتأهيل الاحداث الذين ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم لضمان عدم عودتهم للانحراف. 2 – تدار مراكز رعاية الاحداث الجانحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة اصلاح الاحداث). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الاحداث الجانحين (دور الملاحظة، مدارس التأهيل، مدارس التأهيل الفني، مدرسة التدريب المهني)، وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تخضع هذه المراكز لاشراف ورقابة القضاء والادعاء العام وفقا لقانون رعاية الاحداث. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والكتب والمناهج الدراسية في هذه المراكز.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.
المادة 64 1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . 2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: - ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة . ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67 . ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .
المادة 64 – 1 – يكون العقد في المزايدات بتم برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. 2 – ولا يمنع رسو المزاد من وجوب التصديق عليه اذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون.
المادة 64 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.
المادة 64: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
المادة 64 – 1 – كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. 2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.
المادة 64 يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز، او المحجوز على امواله .
المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 64 لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة