المواد القانونية

المادة 64

المادة 64 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 64

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن. 2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.

المادة 64

المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.

المادة 64

المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية: 1 – 25٪ للارملة او الارامل. 2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي. 3 – 25٪ للوالدين بالتساوي. 4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة 64

المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)

المادة 64

المادة 64 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 64

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64

المادة 64 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64

المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه . ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا . ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .

مادده‌ی (64)

مادده‌ی (64) یەکەم: لە دانانی یاریدەدەری بەڕێوەبەردا، پێویستە ئەم مەرجانە لە داواکاردا هەبێت:- دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی منداڵان بڕوانامەیەکی پەروەردەیی هەبێت، کە لە بڕوانامەی بەرایی زانکۆ کەمتر نەبێت. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، بڕوانامەیەکی پەروەردەیی هەبێت کە لە بڕوانامەی بەرایی زانکۆ کەمتر نەبێت و ئەزموونیشی لەبواری پەروەردە و فێرکردندا لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری پێنەدرابێت. دووەم: خاڵەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە یاریدەدەری بەڕێوەبەری دامەزاراوەی گوندو و شوێنە دوورەدەستەکان ناگرێتەوە، مامەڵکردنی ئەوان بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64

المادة 64 الأمانة 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2 - تقوم الأمانة بما يلي: (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛ (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 64

المادة 64 لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 64

المادة 64 الأمانة 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- تقوم الأمانة بما يلي: (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛ (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 64 (الدول غير الأعضاء)

المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 64

المادة 64 للوزير ان يخول بامر تحريري اي موظف او جهة حكومية بعض الصلاحيات الممنوحة له وفق احكام هذا القانون.

المادة 64 (الدول غير الأعضاء)

المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 64

المادة 64 يصّح زواج المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد وﻻ مهر للمرأة وﻻ ميراث وﻻ عّدة عليها بموته، والمقصود بمرض الموت هو خصوص المرض الذي يكون معه في معرض الموت ﻻ المرض غير الخطير الذي اتفق الموت به على خلاف العادة. الفصل السادس الحقوق الزوجيّة

المادة 64

المادة 64 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحاً.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة