المواد القانونية
المادة 64 في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي : اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية : 1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع. ثانيا ــ علقت. ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه : 1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي 2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها 3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها 4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)
المادة 64 1 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد in الفقرة (2) من هذه المادة. 2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة in الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين in مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية in حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة in المعاملات المالية. 3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس. 4 – قـد يخدم القضاة in مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا in محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين. 5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي in المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل : ا – ليس مواطنا عراقيا ب – اذا كان غير مناسب ولائقا ج – اذا كان موظف in وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي. هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو in المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي. و – عضو هيئة تشريعية ايضا. ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى in الدولة. ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة. ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او. ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه in الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال in نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، او ك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم in بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة in عملية اتخاذ القرار. 6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة in المحكمة. 7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين in الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.
المادة 64 لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 64 موازنة السلطة القضائية أولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى : يخصص مبلغ مقداره ( 46-8-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2021 كالأتي : أ – يخصص مبلغ مقداره ( 4739316 ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية . ب – يخصص مبلغ مقداره (46-0-0684 ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية . ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا : يخصص مبلغ مقداره (5800000 ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2021 .
المادة 64 اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز له تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .
المادة قاعدة (64) اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .
المادة 64 لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(42)
المادة 64 للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلطة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لا تقيل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل على صحة انكارها .
المادة 64 لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.
المادة 64 أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع .
المادة 64 تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:- اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة. ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة . ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين . رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم . خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين . سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية . ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتمتع رجل الشرطة باجازته . تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها . عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي . حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان. ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها . ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب . خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية . سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .
المادة 64 للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .
المادة 64 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من : اولا :- تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين . ثانيا : - اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .
المادة 64 لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي : اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك. ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.
المادة 64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.
المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافاة، او الحجز عليهما، الا وفاء لدين حكومي، او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25%) من الراتب او المكافاة.
المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)
المادة 64 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة