أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): دوو بڕگه به ریزبهندی (حهوتهم و ههشتهم) بۆ ماددهی (یهكهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و، بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: حهوتهم: تاوانی گهندهڵی: مهبهست لێی بریتییه له ههر تاوانێك لهو تاوانانهی كه له ماددهكانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره (111)ی ساڵی 1969 دهقیان لهسهر كراوه و، تاوانهكانی پێشێلكار بۆ ئهركهكانی وهزیفهی گشتی، كه بریتین له بهرتیل، ئیختیلاس و زیدهڕۆیی فهرمانبهران له سنووری وهزیفهكانیان و، تاوانهكانی شووشتنهوهی مایه و داڵدهدان (بهردهستكردنی ئهو سامانانهی دهرهئهنجامی تاوان یان كهتنی گهندهڵی) و، ههر تاوانێك یهكێك بێت له بارودۆخه توندكراوهكانی دهقكراو له بڕگهكانی (پێنجهم، شهشهم و حهوتهم)ی ماددهی (135) له یاسای سزادانی عێراقی ههمواركراو به یاسایهكی رێكخراوی دهرچوو له ئهنجومهنی حوكمی ههڵوهشاوهی پاشكۆ به فهرمانی دهسهڵاتی ئیئتیلافی كاتی ههڵوهشاوه ژماره (55)ی ساڵی 2004. ههشتهم: منداڵه دواكهوتهكان: بریتین لهو منداڵانهی ناكامن و هاوسهرگیرییان نهبهستووه و ئهو منداڵانهی هاوسهرگیرییان بهستووه كه له ڕووی داراییهوه سهربهخۆ نین.
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2
المادة 2 يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة 9 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 9 – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: - 1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن. 2 – سجلات الاساس. 3 – السجلات الشخصية. 4 – السجلات اليومية.
المادة 2
المادة 2 يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.
المادة 2
المادة 2 اولا – يحق لاصحاب الحقوق العقرية في كافة العقارات، الاتفاق رضائيا مع اصحاب الاراضي المعقورة، او اصحاب حقوق التصرف فيها، على تملك حقوقهم العقرية وتحرير الارض منها، خلال مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – عند عدم الاتفاق على تصفية الحقوق العقرية رضاءا، فعلى اصحاب تلك الحقوق الطلب من محكمة بداءة موقع العقار، خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة، تمليك حقوقهم العقرية لصاحب العقار، او صاحب حق التصرف فيه، وتعتبر الدعوى المقامة من قبل احد ورثة صاحب الحصة العقرية مقامة من قبل سائر ورثته . ثالثا – تلغى الحقوق العقرية (وبدون بدل)، اذا لم يتخذ اصحابها الاجراءات اللازمة لتمليكها، الى صاحب العقار او صاحب حق التصرف فيه، خلال المدة القانونية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها in هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تتولى المديرية المهام التالية : 1- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها. 2- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية. 3- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله.
المادة 2
المادة 2 تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(1)
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 ا - تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورة ب - ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورة
مادة 2
مادة 2 لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .