المواد القانونية
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 64 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.
المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات. 2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة. 3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.
المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)
المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.
المادة 64 (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)
المادة 64 اولا – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين . ثانيا – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل اي دين اخر .
المادة 64 1 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد in الفقرة (2) من هذه المادة. 2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة in الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين in مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية in حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة in المعاملات المالية. 3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس. 4 – قـد يخدم القضاة in مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا in محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين. 5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي in المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل : ا – ليس مواطنا عراقيا ب – اذا كان غير مناسب ولائقا ج – اذا كان موظف in وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي. هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو in المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي. و – عضو هيئة تشريعية ايضا. ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى in الدولة. ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة. ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او. ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه in الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال in نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، او ك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم in بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة in عملية اتخاذ القرار. 6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة in المحكمة. 7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين in الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.
المادة 64 لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة