المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 1 - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي : (أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون . (د) - اطالة مدة عمل القيم . (هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية . (و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون . 2 - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي . 3 - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك . 4 - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي . 5 - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى . 6 - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون . 7 - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *

المادة 63

المادة 63 – يكون الخطأ مشتركا اذا كان كل من الفاعل والمضرور قد ساهم في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تسقط المحكمة من التعويض مقدار ما يخص خطأ المضرور، فاذا كان خطأ المضرور هو السبب المنتج للضرر سقط الحق في التعويض نهائيا.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 63

المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.

المادة 63

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 63

المادة 63 – اولا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر حكمها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحدد لهذا الغرض . ثانيا – يصدر الحكم بالاغلبية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ثالثا – يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره واسماء القضاة والمدعي العام والمتهم والوصف القانوني للجريمة والمواد القانونية التي استند اليها والاسباب التي بني عليها . رابعا – ينطق بالحكم في جلسة علنية .

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 64

المادة 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالامن وحماية المنشآت والشخصيات. ثانيا – قصر في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحماية المواقع او الاشخاص المكلف بحمايتهم. ثالثا – ترك مكان حراسته او واجبه قبل الموعد المحدد او قبل وصول البديل دون عذر مشروع.

المادة 64

المادة 64 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 64

المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.

المادة 64

المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 64

المادة 64 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 64

المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 64

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 64

المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.

المادة 64

المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)

المادة 64

المادة 64 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مدى التعويض تحديدا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

المادة 64

المادة 64 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مدرسة تاهيلية.

المادة 64

المادة 64 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحاً.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة