المواد القانونية
المادة 63 اولا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان يمنح الجريح او المحال الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفي او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد ولخلفه . ثانيا: للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لايستدعي احالته الى التقاعد مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ(3) ثلاثة اشهر .
المادة 63 اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء. ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(41)
المادة 63 إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .
المادة 63 موازنة مجلس النواب أولا – يخصص مبلغ مقداره ( 288,698,316 ) ألف دينار ( مائتان وثمانية وثمانون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالأتي : أ – مبلغ قدره ( 1-0-0000 ) ألف دينار ( سبعة عشر مليار دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية . ب – مبلغ قدره ( 271,698,316 ) ألف دينار ( مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية . ثانيا : لرئاسة مجلس النواب العراقي إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.
المادة 63 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1983 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
مادة 63 المشاورات 1. يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة 62 بالدخول في مشاورات بحسن نية وبهدف التوصل إلى حل فوري وعادل وتتفق عليه الأطراف. 2. يسعى كل طرف إلى إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب تحريري إلى الطرف الآخر ونسخة منه إلى لجنة التعاون، يحدد فيه أي إجراء يثار والأحكام المشار إليها في المادة 62 التي يراها قابلة للتطبيق. 3. تجري المشاورات خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وتعقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أراضي الطرف المشتكى عليه. وستعتبر المشاورات منتهية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات. وتبقى جميع المعلومات التي يكشف عنها خلال المشاورات سرية. 4. تعقد المشاورات حول الأمور ذات الطبيعة العاجلة بما في ذلك المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف أو الموسمية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مكتملة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. 5. إذا لم تعقد المشاورات خلال الفترات الزمنية المبينة بالفقرة 3 أو الفقرة 4 على التوالي أو إذا انتهت المشاورات دون التوصل إلى حل تتفق عليه الأطراف فإنه يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم وفقا للمادة 64.
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط . 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : أ. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار . ب ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 150.000 ) مئة وخمسون ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج ـــ مقدار ( 5 % ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد عن ( 150.000 دينار ) مئة وخمسون ألف دينار . د ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 75.000 ) فقط خمسة وسبعون ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة ( 144 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( 23 لسنة 1971 ) . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (23)
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 63 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 - لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم.
المادة 63 استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن
المادة 63 – يصح ان يكون التعويض عينا، كما يصح ان يكون نقدا، وللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
المادة 63 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة