المواد القانونية
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم.
المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.
المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 63 – 1 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، يستحق عياله راتبا تقاعديا، اذا كانت للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد الوفاة، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة السابقة. 3 – اذا كانت الوفاة ناتجة عن اصابة عمل، فيعامل عيال المتوفى وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – اذا توفي العامل المتقاعد، ينتقل راتبه التقاعدي الى عياله المستحقين. 5 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب والضوابط التي يحددها هذا القانون. 6 – اذا لم يوجد عيال مستحقون للعامل المتوفى، فتؤول مبالغ توقيفاته التقاعدية الى المؤسسة، بعد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة.
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .
المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.
المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف
المادة 63 – اولا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر حكمها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحدد لهذا الغرض . ثانيا – يصدر الحكم بالاغلبية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ثالثا – يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره واسماء القضاة والمدعي العام والمتهم والوصف القانوني للجريمة والمواد القانونية التي استند اليها والاسباب التي بني عليها . رابعا – ينطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 63 – 1 – اذا كان في البيع خيار شرط لاحد المتعاقدين، فلا يخرج المبيع من ملك البائع، فاذا اختار من له الخيار امضاء العقد، انتقلت الملكية الى المشتري مستندة الى وقت صدور العقد. 2 – واذا كان الخيار للمشتري، خرج المبيع من ملك البائع الى ملك المشتري، فان اختار المشتري امضاء العقد ثبت الملك له، وان اختار فسخه عاد الملك للبائع من وقت الفسخ.
المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته. ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 63 1 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر in القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي ا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون. د -تمديد مـدة التعيين للوصي. هـ-اتخاذ اي اجراء ورد in الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية. و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها in القانون. 2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف. 3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم in اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد in هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب. 4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر in قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف. 5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى. 6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون. 7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر in اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.
المادة 63 ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون . ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(39)
المادة 63 اولا – لا يدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة واي مبلغ اخر يقرر دفعه خلال السنة المالية . ثانيا – تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولا يجوز احتساب الفوائد من اجزاء الشهر .
المادة 63: لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.
المادة 63 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1983 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة