المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة وفقا للقانون.

المادة 63

المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 63

المادة 63 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة اثناء ممارسة عضو الادعاء العام لمهامه او بسببها.

المادة 63

المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.

المادة 63

المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63

المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63

المادة 63 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 63

المادة 63 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 63

المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63

المادة (63): (لم يرد نص صريح للمادة 63 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 63

المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 63

المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 63

المادة 63 لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 63

المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المرفق.

المادة 63

المادة 63 يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .(7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة