المواد القانونية
ماددهی (63) لە دانانی بەڕێوەبەردا، پێویستە ئەم مەرجانە لە داواکاردا هەبێت:- یەکەم: بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەبێت و ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت. بەشداری خولی شیاندنی بەڕێوەبەری کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاریکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە ڕێکیدەخات. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای بەرزەفتەیی (سەرزەنشت) و زیاتری پێنەدرابێت. دووەم: وەزارەت دەبێت لە ماوەى (4) چوار ساڵدا مەرجەکانى ئەم ماددەیە بەسەر ئەوانەدا جێبەجێ بکات کە پێش دەرچوونى ئەم یاسایە بەڕێوەبەربوون. سێیەم: بڕگەکانی (یەکەم و دووەم)ی ئەم ماددەیە، بەڕێوەبەرەکانی دامەزاراوەی گوندەکان و شوێنە دوورەدەستەکان ناگرێتەوە، و مامەڵکردنی ئەوان بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 63 – اولا – اذا كان المحكوم به القيام بعمل، ولم يقم به المدين خلال المدة المحددة، فللمنفذ العدل ان يقرر القيام بهذا العمل على نفقة المدين، اذا كان ذلك ممكنا، او ان يلزمه بدفع تعويض للدائن اذا كان العمل لا يمكن القيام به الا من قبل المدين نفسه. ثانيا – اذا كان المحكوم به الامتناع عن عمل، وخالف المدين ذلك، فللمنفذ العدل ان يلزمه بازالة ما وقع من مخالفة على نفقته، مع دفع تعويض للدائن ان كان له مقتضى. ثالثا – للمنفذ العدل ان يفرض غرامة تهديدية على المدين، لحمله على التنفيذ، اذا كان ذلك ضروريا.
المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.
المادة 63 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم.
المادة 63 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة وفقا للقانون.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 63 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون . ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحكمة بشان ذلك . ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .
المادة 63 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 63.
المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 63 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة