المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن

المادة 63

المادة 63 اولا - للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. ثانيا - عند عدم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطلب باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.

المادة 63

المادة 63 1 - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي : (أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون . (د) - اطالة مدة عمل القيم . (هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية . (و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون . 2 - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي . 3 - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك . 4 - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي . 5 - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى . 6 - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون . 7 - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *

المادة 63

المادة 63 1 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر in القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي ا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون. د -تمديد مـدة التعيين للوصي. هـ-اتخاذ اي اجراء ورد in الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية. و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها in القانون. 2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف. 3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم in اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد in هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب. 4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر in قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف. 5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى. 6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون. 7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر in اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.

المادة 63

المادة 63 يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلي او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار اً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم ( 103 ) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 63

المادة 63 – 1 – تهدف مراكز رعاية العجزة الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للعجزة الذين لا يستطيعون رعاية انفسهم وليس لهم من يعيلهم. 2 – تدار مراكز رعاية العجزة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية العجزة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية العجزة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم توفير الرعاية الطبية المستمرة للمستفيدين في هذه المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة.

مادده‌ی (63)

مادده‌ی (63) لە دانانی بەڕێوەبەردا، پێویستە ئەم مەرجانە لە داواکاردا هەبێت:- یەکەم: بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەبێت و ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت. بەشداری خولی شیاندنی بەڕێوەبەری کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاریکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە ڕێکیدەخات. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای بەرزەفتەیی (سەرزەنشت) و زیاتری پێنەدرابێت. دووەم: وەزارەت دەبێت لە ماوەى (4) چوار ساڵدا مەرجەکانى ئەم ماددەیە بەسەر ئەوانەدا جێبەجێ بکات کە پێش دەرچوونى ئەم یاسایە بەڕێوەبەربوون. سێیەم: بڕگەکانی (یەکەم و دووەم)ی ئەم ماددەیە، بەڕێوەبەرەکانی دامەزاراوەی گوندەکان و شوێنە دوورەدەستەکان ناگرێتەوە، و مامەڵکردنی ئەوان بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 63

المادة 63 – يحكم بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة ان تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة او الاولاد قبل الفصل في اصل الدعوى.

المادة 63

المادة 63 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 63

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 63 (اللوائح)

المادة 63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم.

المادة 63

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .

المادة 63

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 63

المادة 63 يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على (أ‌) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو (ب‌) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام.

المادة 63

المادة 63 اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء. ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(41)

المادة 63 (سحب الرفض والتحفظ)

المادة63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.

المادة قاعدة (63)

المادة قاعدة (63) اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه . ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه : ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف . ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .

المادة 63

المادة 63 اولا : تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي، ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا : يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ثالثا : لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في الاماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية. رابعا : يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية. ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة