أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

المادة -2-

متن المادە :

المادة -2- اولا : – تكون مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق على النحو الاتي : أ- تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الامن العراقية في التدريب والاستشارة والدعم بما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة ودائمة ومهنية محترفة . ب- المساعدة على تطوير تدريب قوات الامن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية . ج- وضع مبادئ التدريب العسكري المهني والمتخصص وتطوير القيادات داخل مدارس ومراكز تدريب قوات الامن العراقية . د- تطوير (تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الامن العراقية . هـ- تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الاستشاريين في المقرات الرئيسية الوزارية والمشتركة ومقرات العمليات ومراكز القيادة والسيطرة . و- وضع مبادئ التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية . ز- دعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يشطب المبلغ ­/38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم رقم (22) لسنة 2004 وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (1) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .

القسم 2

متن المادە :

القسم 2 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع 1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 22 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة 60 ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.