المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 – للنزيل او المودع التظلم من قرار لجنة الانضباط لدى المدير العام خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيًا.

المادة 63

المادة 63 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.

المادة 63

المادة 63 استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن

المادة 63

المادة 63 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 63

المادة 63 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

المادة 63

المادة 63 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 63

المادة 63 – اعذار الجهل بالقانون غير مقبولة في الجرائم، ولا في غيرها مما نص القانون عليه، الا اذا تعذر العلم بالقانون لسبب قاهر.

المادة 63

المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63

المادة 63 – اولا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر حكمها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحدد لهذا الغرض . ثانيا – يصدر الحكم بالاغلبية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ثالثا – يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره واسماء القضاة والمدعي العام والمتهم والوصف القانوني للجريمة والمواد القانونية التي استند اليها والاسباب التي بني عليها . رابعا – ينطق بالحكم في جلسة علنية .

المادة 63

المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.

المادة 63

المادة 63 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 63

المادة 63: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 63

المادة 63 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 63

المادة 63 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاه اليها اكراه مادي او معنوي لم يستطع دفعه. ومع ذلك يجب في حالة الاكراه المعنوي ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.

المادة 63

المادة 63: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر غير المرتبطة بوزارة.

المادة 63

المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 63

المادة 63 اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته. ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 63

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة