المواد القانونية
المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة. ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر. ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.
المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 62 – بعد الانتهاء من سماع الشهود واستجواب المتهم تسمع المحكمة مطالعة الادعاء العام وطلبات المدعي بالحق المدني او وكيله ثم دفاع المتهم او وكيله ويكون المتهم اخر من يتكلم .
المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 62: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام المجلس الوطني اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أحترم دستور الإقليم وقوانينه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 62 – 1 – إذا فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن، وجب على المشتري رد المبيع وما أفاده منه من ثمار، كما يجب على البائع أن يرد للمشتري ما قبضه من الثمن مع الفوائد القانونية من وقت القبض. 2 – وللمحكمة أن تحكم للمتعاقد المتضرر بتعويض إذا كان له مقتضى.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.
المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .
المادة 62: بودجهی ئهنجومهنی دادوهری له مانه دابین دهكرێ: یهكهم: رهسم و غهرامهی دادوهری كه لهلایهن دادگاكانهوه وهردهگیرێن. دووهم: ئهو پارهیهی كه حكومهتی ههرێم ساڵانه بۆ بودجهی ئهنجومهنی دادوهری تهرخانی دهكات.
المادة 62 – لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
المادة 62 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 62 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المرفق.
المادة 62 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي اجر او دخل اخر من عمل مضمون، فاذا اشتغل صاحب الراتب التقاعدي في عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة اشتغاله، ويستأنف الصرف عند تركه العمل.
المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 62 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل: (أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة