المواد القانونية
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – 1 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي الناشئ عن غير اصابة عمل على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للعامل عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العجز الكلي عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا كان العجز جزئيا وتقدر نسبته بـ (35٪) فاكثر، استحق العامل راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 5 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪)، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا وفقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 62 – 1 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها.
المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة (62): (لم يرد نص صريح للمادة 62 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة. ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر. ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.
المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .
المادة 62 – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة من قبل امر الوحدة او من كان برتبة ضابط او اذا وقعت الجريمة امام المرؤوسين.
المادة 62 1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم . 2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين . 3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف
المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 62 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 62 – 1 – إذا فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن، وجب على المشتري رد المبيع وما أفاده منه من ثمار، كما يجب على البائع أن يرد للمشتري ما قبضه من الثمن مع الفوائد القانونية من وقت القبض. 2 – وللمحكمة أن تحكم للمتعاقد المتضرر بتعويض إذا كان له مقتضى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة