المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل: (أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

المادة 62

المادة 62 لا يجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .

المادة 62

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : - اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة . حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن . خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (13)

المادة 62

المادة 62 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن الشيخوخة اذا توافرت فيه الشروط الاتية: أ – ان يكون قد اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة. ب – ان تكون له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (240) مائتين واربعين شهرا. ويجوز للعامل المضمون الذي اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة، ولم تتوفر له مدة الاشتراك المذكورة، ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (120) مائة وعشرين شهرا، وفي هذه الحالة يصرف له راتب تقاعدي يتناسب مع مدة اشتراكه. كما يجوز للعامل المضمون الذي لم تتوفر له مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي عند بلوغه السن القانونية، ان يطلب الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل اخر لاكمال المدة المطلوبة، او ان يطلب صرف تعويض نقدي مقطوع (مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم . ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(38)

المادة 62

المادة 62 – 1 – على المحكمة قبل اصدار حكمها في موضوع الدعوى، ان تطلع على تقرير فحص الشخصية الذي يعده مكتب دراسة الشخصية او مراقب السلوك، ويتضمن دراسة عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة. 2 – للمحكمة ان تطلب اكمال التقرير او اعادة الفحص اذا وجدت ضرورة لذلك. 3 – لا يجوز الحكم بايداع الحدث في مدرسة تاهيلية الا بعد الاطلاع على تقرير فحص الشخصية.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 62

المادة 62 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

المادة 62

المادة 62 – مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي، يعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون: 1 – كل من قام بترجمة مصنف الى لغة اخرى او مراجعته او تحويله من لون من الوان الادب او الفن او العلوم الى لون اخر او اختصاره او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او اي شكل اخر يظهره بشكل جديد ومبتكر. 2 – كل من قام باداء عمل فني لغيره سواء كان الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركة او الخطوات او اي طريق اخر.

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد العجز، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد الشيخوخة، على ان لا تقل مدة الخدمة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (15) خمس عشرة سنة، او مدة خدمته الفعلية مضافا اليها نصف المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية، ايهما افضل للعامل. 3 – اذا كان العجز ناتجا عن اصابة عمل، فيعامل المصاب وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – يعاد فحص العامل المتقاعد بسبب العجز، دوريا، بقرار من اللجنة الطبية، للتأكد من استمرار حالة العجز، فاذا ثبت شفاؤه، او نقصت نسبة عجزه عن (35٪)، يقطع عنه الراتب التقاعدي، ويعاد الى عمله السابق او عمل يشابهه، وتلتزم المؤسسة وصاحب العمل بتدبير هذا العمل له. 5 – اذا رفض العامل المتقاعد بسبب العجز، اعادة الفحص الطبي، او رفض العودة الى العمل الذي هيئ له، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل لذلك. 6 – تضاف مدة تقاضي راتب تقاعد العجز، الى الخدمة المضمونة للعامل، عند اعادة احتساب راتبه التقاعدي عند بلوغه سن الشيخوخة، او عند وفاته.

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 62

المادة 62 اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم.

المادة 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.

المادة 62

المادة 62 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 62.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة