المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 62

المادة 62 1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم . 2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين . 3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المادة 62:

المادة 62: أولاً: حددت ولاية رئيس الإقليم بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ثانياً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء مدة دورة البرلمان. ثالثاً: يستمر رئيس الإقليم في ممارسة مهامه عند انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد للإقليم.

المادة 62

المادة 62 – 1 – إذا فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن، وجب على المشتري رد المبيع وما أفاده منه من ثمار، كما يجب على البائع أن يرد للمشتري ما قبضه من الثمن مع الفوائد القانونية من وقت القبض. 2 – وللمحكمة أن تحكم للمتعاقد المتضرر بتعويض إذا كان له مقتضى.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 62

المادة 62 – اذا ارتكب الجريمة فتى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بالعقوبات المقررة في قانون الاحداث.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 62

المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.

المادة 62

المادة (62): (لم يرد نص صريح للمادة 62 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 62

المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 62

المادة 62 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل: (أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

المادة 62

المادة 62 يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .

المادة 62

المادة 62 اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي اما المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية .

المادة 62

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : - اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة . حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن . خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (13)

المادة 62

المادة 62 تعتبر قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، معدلة لقواعد التقدير والتعويض الواردة في الفقرة 3 – ا من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ، والتشريعات التي اعتمدتها في التقدير والتعويض ، ولا يعمل باي نص يتضمن قواعد للتقدير والتعويض تتعارض مع احكام هذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء ، او باي تعبير قانوني اخر .

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في النص المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة