المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 62

المادة 62 ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم . ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(38)

المادة 62

المادة 62 لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين

المادة 62

المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.

مادده‌ی (62)

مادده‌ی (62): جگه‌ له‌وه‌ی كه‌ ده‌قێكی ئه‌م یاسایه‌ گرتبێتییه‌وه‌ ده‌نا هه‌ر كارێكی له‌م بڕگانه‌ی خواره‌وه‌دا هاتبێ زیان گه‌یاندنه‌ به‌ ئه‌ركی پیشه‌ی پارێزه‌ری: یه‌كه‌م: زیانگه‌یاندنی به‌نقه‌ست به‌ مافی (موه‌كیل) و له‌به‌رددانی ئه‌و مافه‌ی یان گاڵته‌ پێكردنی یاخود به‌كارهێنانی وه‌كاله‌ته‌كه‌ی بۆ سوودی شه‌خسی. دووه‌م: فێل له‌ موه‌كیل كردن و خۆ له‌به‌ر بردنه‌ده‌ر له‌ وه‌كاله‌ته‌كه‌ی. سێیه‌م: وه‌كیلایه‌تی كردنی شكایه‌ت لێ كراوه‌ كه‌ (الخصم) یان پێدانی راوته‌گبیر بۆی. چواره‌م: مامه‌ڵه‌ كردن له‌گه‌ڵ ده‌ڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مه‌عمیل بۆ خۆی. پێنجه‌م: فێڵ كردن له‌ به‌ڵگه‌نامه‌ی یاسایی و پێشكه‌شكردنی به‌ دادوه‌ریی یان لایه‌نی ره‌سمی. شه‌شه‌م: رێگه‌ ون كردن له‌ دادوه‌ریی به‌هه‌ر شێوه‌یه‌ك له‌ شێوه‌كان بێت. حه‌وته‌م: سیفه‌تی نه‌قیب یان یه‌كێك له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن به‌ درۆ به‌كاربێنێ. هه‌شته‌م: سه‌رپێچی كردنی فه‌رمان و رێنماییه‌كانی كه‌ له‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا، یان له‌ هه‌ر ده‌سته‌یه‌ك له‌ ده‌سته‌كانی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون ده‌رچوون. نۆیه‌م: ئه‌گه‌ر مه‌حكوم كرابێ له‌سه‌رتاوانێكی عه‌مدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبه‌ر. ده‌یه‌م: به‌كارهێنانی گه‌ف و هه‌ره‌شه‌ یان ئاره‌زوو په‌یداكردن بۆ راكێش كردنی مه‌عمیل و به‌كارهێنانی پایه‌ی سیاسی یان كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ ئه‌و كاره‌ی.

المادة 62

المادة 62 لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل

المادة 62 (التحفظات)

المادة 62 التحفظات 1. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح. 2. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة1 من المادة 59 والمادة60 أو الفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات. 3. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا . 4. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 65 إخطار بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو ب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ. وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها. 5. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة4 من هذه المادة . 6. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار . 7. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 8. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح. 9. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة 63. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها.

المادة 62

المادة 62 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 62

المادة 62 يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة , إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه , إذا كان عجزه جزئياً .

المادة 62

المادة 62 1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. 2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

المادة 62

المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 62

المادة 62 لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

المادة 62

المادة 62 – يلتزم المحافظ بتقديم تقارير فصلية للمجلس عن سير العمل في المحافظة.

المادة 62

المادة 62 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 62

المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 62

المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 62

المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.

المادة 62

المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة. ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر. ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة