المواد القانونية
المادة 61 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
مادەی 62 یەکەم: ئەنجوومەنی وەزیران ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی و حسابی کۆتایی پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات بۆ پەسەندکردنی. دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران بۆی هەیە لە نێوان بەش و بەشەکانی بودجەی گشتیدا بگوازرێتەوە و کۆی بڕە پارەکانی کەم بکاتەوە. دەتوانێت لە کاتی پێویستدا پێشنیاری زیادکردنی کۆی گشتی خەرجییەکان بۆ ئەنجومەنی وەزیران بکات.
المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 62 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 62 – 1 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها.
المادة 62 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 62.
المادة 62 العقوبات الادارية 1 - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها . 2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية 3 - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة . 4 - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .
المادة 62 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 62 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
المادة 62 – 1 – على المحكمة قبل اصدار حكمها في موضوع الدعوى، ان تطلع على تقرير فحص الشخصية الذي يعده مكتب دراسة الشخصية او مراقب السلوك، ويتضمن دراسة عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة. 2 – للمحكمة ان تطلب اكمال التقرير او اعادة الفحص اذا وجدت ضرورة لذلك. 3 – لا يجوز الحكم بايداع الحدث في مدرسة تاهيلية الا بعد الاطلاع على تقرير فحص الشخصية.
المادة 62 اولا - على المرسل ان يضع علامات على الشيء الخطر تدل على خطورته وفقا للقواعد الصادرة عن المنظمات والاتحادات والجهات الاخرى المتخصصة وان يخبر الناقل عند تسليمه له بطبيعته الخطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، وبخلافه يكون المرسل مسؤولا عن الضرر الناجم عن ذلك الا اذا اثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات المقتضاة مع علمه بخطورة الشيء. ثانيا - للناقل عند اكتشافه خطورة الشيء دون علم مسبق ان يقوم بدفع الخطر او انزال الشيء من الواسطة اواتلافه ولا يلزم باي تعويض.
المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة