المواد القانونية

المادة 61

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.(32*) 2- لا يمنح خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 61

المادة 61 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 61

المادة 61 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتخلفين عقليا الى تقديم الخدمات الرعائية والتدريبية والاجتماعية للمتخلفين عقليا (القابلين للتعلم والقابلين للتدريب)، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المتخلفين عقليا من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المتخلفين عقليا وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تصنيف المتخلفين عقليا وتوزيعهم على المراكز وفقا لدرجة ذكائهم وقدراتهم، بناء على تقارير مراكز التشخيص والارشاد.

المادة 61

المادة 61 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد. 2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 61

المادة 61 اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا. ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 61

المادة 61 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,

المادة 61

المادة 61 على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.

المادة 61

المادة 61 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق بينه ووزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة (2) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.

المادة 61

المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

المادة 61

المادة 61 – يصح ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعاً بالقانون ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 61

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

المادة 61

المادة 61 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه محاميا شطبت نقابة المحامين اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المهنة.

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 61

المادة 61 يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : - تشريع القوانين الاتحادية . ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية . ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية . رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من : ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء . ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء . سادسا : ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب . ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية : 1- الحنث في اليمين الدستورية . 2- انتهام الدستور . 3- الخيانة العظمى . سابعا : - ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . * ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه . ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه . ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . 2-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس 1/ 5 أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب . 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 67 من هذا الدستور . هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة . تاسعا : - ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء . ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة . ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور . د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .

المادة 61

المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.

المادة 61

المادة 61 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بطريقة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

المادة 61

المادة 61 – لا يسأل جنائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة. ويتبع في شأن من اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث. ويعد السن بما ورد في سجلات الاحوال المدنية، فاذا لم يكن مسجلا فيها قدر سنه بمعرفة خبير.

المادة 61

المادة 61: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة