المواد القانونية
المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 61 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 61 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.
المادة 61 أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه. ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه . ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه . رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .
المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.
المادة 61 (1) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات. (2) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.
المادة 61 – 1 – يشترط لاستحقاق الابن راتب التقاعد ان لا يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، ويستمر الصرف حتى اكمال السادسة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة صباحية، او مهما كان عمره اذا كان عاجزا عن الكسب عجزا كليا. 2 – يشترط لاستحقاق البنت راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة او متزوجة، ويقطع الراتب عند زواجها او توظفها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت الوظيفة.
المادة 61 – لا يجوز للمصاب او لخلفه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر، الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل، او كانت الاصابة قد وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لاحكام قانون العمل او تعليمات الوقاية والامن الصناعي. وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب او لخلفه. كما يحق للمصاب او لخلفه الرجوع على الغير بالتعويض وفقا للقواعد العامة، اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب ذلك الغير، وللمؤسسة في هذه الحالة حق الرجوع على الغير بما انفقته من تعويضات وعناية طبية.
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة