المواد القانونية
المادة 61 لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار في طرف الرجل وﻻ في طرف المرأة.
المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 61 1 - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة . 2 - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .
المادة 61 اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة. ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون. ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.
مادة 61 الهدف يهدف هذا القسم إلى تجنب وتسوية أي خلاف تجاري بين الأطراف وبهدف الوصول، عند الإمكان، إلى أن يحظى بالموافقة المتبادلة.
المادة 61 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه محاميا شطبت نقابة المحامين اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المهنة.
المادة 61 تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعادة النظر في اي قرار او حكم صادر عنها اذا ظهرت ادلة جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره.
المادة 61 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي او الجزئي الناشئ عن غير اصابة عمل، اذا توفرت الشروط الاتية: أ – ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستين شهرا متصلة او تسعين شهرا متقطعة. ب – ان يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية. ج – ان لا يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد. د – ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
المادة 61 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتخلفين عقليا الى تقديم الخدمات الرعائية والتدريبية والاجتماعية للمتخلفين عقليا (القابلين للتعلم والقابلين للتدريب)، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المتخلفين عقليا من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المتخلفين عقليا وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تصنيف المتخلفين عقليا وتوزيعهم على المراكز وفقا لدرجة ذكائهم وقدراتهم، بناء على تقارير مراكز التشخيص والارشاد.
المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 61 يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل . ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه . ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة . رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب : أ- استقالته او تركه العمل . ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . ج- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل . د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية . هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب . وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .
المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة