المواد القانونية
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.
المادة 61 يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : - تشريع القوانين الاتحادية . ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية . ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية . رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من : ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء . ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء . سادسا : ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب . ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية : 1- الحنث في اليمين الدستورية . 2- انتهام الدستور . 3- الخيانة العظمى . سابعا : - ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . * ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه . ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه . ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . 2-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس 1/ 5 أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب . 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 67 من هذا الدستور . هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة . تاسعا : - ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء . ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة . ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور . د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .
المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 61 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 61 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,
المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون القرارات النهائية والاحكام الصادرة ، بموجب هذا القانون ، قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما ، من اليوم التالي لتفهيمها ، ان كانت وجاهية ، او تبليغها ان كانت غيابية ، ولا يقبل الطعن في القرار التمييزي بطريق تصحيح القرار .
المادة 61 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 61 على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم ألمقره في هذا القانون : أ – لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم ( 8641 ) والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس سنوات ) فأكثر . ب – لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس ) سنوات فأكثر وعقود بشائر الخير .
المادة 61 اولا – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين . ا – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة . ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم "صندوق اموال القاصرين" . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن 50% (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .
المادة 61 على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.
المادة 61 يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الاجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء الرسم من قبل القنصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .
المادة 61 1 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة. 2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجز ا – العملة المزيفة ب – العملة الرمزية المزيفة و ج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها in صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل in دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه in تلك الدعوى. 3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها in العراق كعملة غير تلك المرخصة in هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.
المادة 61 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,
المادة 61 يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.
المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (12)
المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة