المواد القانونية

المادة 61

المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

المادة 61

المادة 61 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بطريقة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

المادة 61

المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61

المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 61

المادة 61 – 1 – تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف. 2 – يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت. 3 – لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم.

المادة 61

المادة 61 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق الاداري في المخالفات التي تتصل بعمله، وعلى هذه الجهات تزويده بنتائج التحقيق.

مادده‌ی (61)

مادده‌ی (61) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی، ئەنجومەنی دامەزراوە پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەر و ئەندامیەتی هەریەک لە:- یاریدەدەرانی بەڕێوەبەر. بەرپرسی دڵنیایی جۆریی. نوێنەرێکی مامۆستایان کە لە سەرەتای هەموو ساڵێکی خوێندندا دەگۆڕدرێت. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە کاتی هەبوونی ئەنجومەنی بەخێوکارانی قوتابیان و خوێندکاران، سەرۆکی ئەنجومەنەکە مافی ئامادەبوون و بەشداریکردنی لە گفتوگۆکانی ئەنجومەنی دامەزراوە سەبارەت بە قوتابیان و خوێندکاران هەیە، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. سییەم: ئەنجومەنی دامەزراوە مانگانە و لە کاتی پێویست کۆبوونەوە دەکات و ڕۆژ و کاتی کۆبونەوەکان لەلایەن بەڕێوەبەر دیاریدەکرێن و پێشوەختە ئەندامانی ئەنجومەنەکەی لێئاگادار دەکرێنەوە. چوارەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی دامەزراوە بەپێی بنەمای زۆرینە دەدرێت، بەبێ ئەوەی ئەو دەسەڵاتانەی بەڕێوەبەر بەپێی یاسا هەیەتی سنوردار بکرێت. پێنجەم: قوتابخانە و خوێندنگەکانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان، بەدەرن لەو مەرجانەی لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون، و کارەکانی ئەو دامەزراوانە بەپێی ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێن.

المادة 61

المادة 61: يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارته ومنهاجها الوزاري على المجلس الوطني لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة 61

المادة 61 – 1 – لا ينسب لمساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

المادة 61

المادة 61 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – والفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري احتساب فوائد على متجمد الفوائد.

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61

المادة 61 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتخلفين عقليا الى تقديم الخدمات الرعائية والتدريبية والاجتماعية للمتخلفين عقليا (القابلين للتعلم والقابلين للتدريب)، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المتخلفين عقليا من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المتخلفين عقليا وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تصنيف المتخلفين عقليا وتوزيعهم على المراكز وفقا لدرجة ذكائهم وقدراتهم، بناء على تقارير مراكز التشخيص والارشاد.

المادة 61

المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 61

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 61

المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.

المادة 61

المادة 61 المصادرة 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة