المواد القانونية
المادة 61 – تضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في حالات الطوارئ او اثناء القيام بمهام قتالية او امنية خاصة.
المادة 61 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 61 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك . ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه . ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها . رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك . خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة . سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه . سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه . ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات. تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة. عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه . احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم . ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه . ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .
المادة (61): (لم يرد نص صريح للمادة 61 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 – 1 – لا ينسب لمساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 61 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.
المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .
المادة 61 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق الاداري في المخالفات التي تتصل بعمله، وعلى هذه الجهات تزويده بنتائج التحقيق.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (12)
المادة 61 تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .
المادة 61 اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز
المادة 61 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 61 يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (37)
المادة 61 غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (61): ههر پارێزهرێك زیانی به ئهركێك له ئهركهكانی پیشهی پارێزهری گهیاند، یان كارێكی وای كرد كه له نرخی كهم بكاتهوه یان كردارێكی ئهنجامدا كه له كهرامهتی پارێزهران بدات یاخود سهرپێچی حوكمێك له حوكمهكانی ئهو یاسایهی كرد ئهوا سزایهكی بهرزهفتی دهدرێ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة