المواد القانونية
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 60 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 60 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
ماددهی (60): لیژنهی بهرزهفتی له پێنج ئهندام له پارێزهری راوێژكار پێك دێت، لهوانه سێ ئهندامیان ئهصڵین و دوانیشیان یهدهگن و له لایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه دهستنیشان دهكرێن به مهرجێك سهرۆكهكهی له ئهندامانی ئهنجومهن بێت.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 60 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما سبق ان فصل من وظيفته او خدمته لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 60 – 1 – يجب على الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما العناد في اختيار البطالة. 2 – اذا كان مال الولد لا يفي بنفقة الابوين قدمت نفقة الام. 3 – اذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب الزم بنفقة والديه. 4 – اذا كان للولد الغائب مال جاز لوالديه اخذ نفقتهما منه بامر من المحكمة.
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 60 اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30 ) لسنة 1991 . ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم 97 لسنة 2004 ) .
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – 1 – ينقل البيع ملكية المبيع، اذا كان عيناً معينة بالذات وكان البائع مالكاً لها، فإذا لم يعين المبيع الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز. 2 – واذا كان القانون يقضي بنظام معين للتسجيل، فلا تنتقل ملكية العقار الا بالتسجيل.
المادة 60 يلغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله رقم 24 لسنة 1965 ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.
المادة 60 1 يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر . 2 يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة