المواد القانونية

المادة 60

المادة 60 يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل و المراة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أّخر الفسخ ﻻنتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلا - فإن لم يكن التأخير بحّد يعّد في العرف توانياً في إعمال الخيار لم يسقط واﻻ سقط.

المادة 60

المادة 60 على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب أليها أو التي يتقاضى راتبه منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير.

المادة 60

المادة 60 اولا – لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يطلع عليها بقية الخصوم . ثانيا – لا يجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي . ثالثا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة . رابعا – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به . خامسا – للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر . سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعا . سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي . ثامنا – يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد . تاسعا – يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .

المادة 60 (الدول الأعضاء الجدد)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 (1) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام. (2) لاشيء في الفقرة (1) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.

المادة 60

المادة 60 توضع انظمة تتناول الامور الاتية: 1 – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها. 2 – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها . 3 – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 60 (اللوائح)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60 (الأعضاء الجدد)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة 60

المادة 60 اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(37)

المادة 60

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60

المادة 60 اصدار العملات النقدية الورقية و العملات النقدية المعدنية و الوثائق و العملات الرمزية بدون تصريح يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات

المادة 60

المادة 60 – 1 – تجري المحاكمة امام محكمة الاحداث بصورة سرية، ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث ووليه ومحاميه ومراقب السلوك ومن تاذن له المحكمة بالدخول. 2 – للمحكمة ان تقرر اخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك، على ان لا يمنع ذلك من مواجهته بما تم في غيبته من اجراءات اذا رأت ضرورة لذلك. 3 – يجب حضور ولي الحدث او من يقوم مقامه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، فاذا تعذر ذلك، عينت المحكمة من يمثله.

المادة 60

المادة 60 – لا يسأل جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.

المادة 60

المادة 60 – اذا توفي العامل المضمون ولم يستحق خلفه راتبا تقاعديا، فيمنحون مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.

المادة 60

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 60

المادة 60 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 60

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 60

المادة 60 – (لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المرفق)

المادة 60

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة