المواد القانونية
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 60 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
المادة 60 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة 60 تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(13)
المادة 60 أولاً: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية. ثانياً: إيقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد، ديالى، صلاح الدين ، الانبار، نينوى ، شمال بابل). ثالثأ: يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ( 250 ) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل عند تحقق الوفرة المالية.
المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
المادة 60 يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 60 – يلتزم صاحب العمل بابلاغ المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعها، وذلك على الانموذج الذي تعده المؤس لهذا الغرض. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. واذا تأخر صاحب العمل عن ابلاغ المؤسسة عن الاصابة في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة ان تطالبه بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب خلال مدة التأخير، ما لم يكن التأخير لعذر مشروع يقبله مجلس الادارة. ويجوز للمصاب او لخلفه ابلاغ المؤسسة عن الاصابة اذا لم يقم صاحب العمل بذلك.
المادة 60 يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 – 1 – إذا كان المشتري قد دفع جزءاً من الثمن، فليس للبائع أن يحبس إلا ما يقابل الجزء الباقي، ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة. 2 – وفي جميع الأحوال، يسقط حق البائع في الحبس إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – اولا – اذا ارتكب المنتسب جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون وقانون العقوبات او اي قانون اخر، فتطبق العقوبة الاشد، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق المنتسب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
مادەی 60 یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت. دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 – لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة او اية مادة اخرى ايا كان نوعها اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها. فاذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير مخدرة او مسكرة تناولها الفاعل باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا، فاذا كان قد تناولها بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت كانت العقوبة التي تفرض عليه هي العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة