المواد القانونية

المادة 59

المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .

المادة 59

المادة 59 للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

المادة 59

المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)

المادة 59

المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.

المادة 59

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(6)

المادة 59

المادة 59 تخصص نسبة ( 70 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 30%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (50 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 50 %) الى المشاريع الجديدة .

المادة 59

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام . 2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (250) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه. 3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه . 4 ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(32)

المادة 59

المادة 59 – اذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا: 1 – يرجع على ورثته بما بقي في ايديهم من امواله التي الت اليهم بطريق الارث، ولا يرجع بما استهلكوه. 2 – تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها الثاني في حياة المفقود او بعد الحكم بموته وقبل ظهوره حيا، بشرط ان لا يكون الزوج الثاني قد علم بحياة المفقود وقت الزواج.

المادة 60

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی 60

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60

المادة 60 لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات 1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور . 2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية . 3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .

المادة 60

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60

المادة 60 يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل .

مادده‌ی (60)

مادده‌ی (60): لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی له‌ پێنج ئه‌ندام له‌ پارێزه‌ری راوێژكار پێك دێت، له‌وانه‌ سێ ئه‌ندامیان ئه‌صڵین و دوانیشیان یه‌ده‌گن و له‌ لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاوه‌ ده‌ستنیشان ده‌كرێن به‌ مه‌رجێك سه‌رۆكه‌كه‌ی له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن بێت.

المادة 60

المادة 60 1 - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم . 2 - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .

المادة 60

المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف

المادة 60

المادة 60 – 1 – يجب على الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما العناد في اختيار البطالة. 2 – اذا كان مال الولد لا يفي بنفقة الابوين قدمت نفقة الام. 3 – اذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب الزم بنفقة والديه. 4 – اذا كان للولد الغائب مال جاز لوالديه اخذ نفقتهما منه بامر من المحكمة.

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة