المواد القانونية
المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 59 اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .
المادة 59 اولا-لايجوز للمحكمة ان تستند بالدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن الخصوم الآخرين من الاطلاع عليها . ثانيا- لايجوز لرئيس المحكمة ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي . ثالثا- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة . رابعا – لاتكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به . خامسا – للمحكمة ان تأخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر . سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لاتاخذ باقواله جميعا . سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي . ثامنا – يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد . تاسعا- يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لايجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .
المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 59 اولا – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : - ا – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (52) . ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين . ثانيا – اذا تخلف ذوو الشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7? (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 59 – 1 – صاحب البناء او المكلف برقابته مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.
مادەی 59 یەکەم: نیسابی دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە ئامادەبوونی زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەست دێت. دووەم: بڕیارەکان لە دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی سادە دەدرێن، کاتێک نیسابی یاسایی بەدەست هات، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.
المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 59 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.
المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – 1 – اذا كان للولد مال فنفقته في ماله. 2 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 3 – اذا عجز الاب عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب. 4 – تكون هذه النفقة دينا على الاب يرجع بها المنفق اذا قدر الاب على الانفاق.
المادة 59 – 1 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2 – اذا كان الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب وجبت النفقة على الام اذا كانت موسرة. 3 – اذا كان الابوان فقيرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدمهما. 4 – تجب نفقة الولد على ابيه وان علا وعلى امه وان علت عند عدم الابوين او فقرهما.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة