المواد القانونية
المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع
المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .
المادة 59 اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .
المادة 59 يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 59 اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء. ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. يسال المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.
المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 59 يتم تحديد التكاليف التي تدفعها الاطراف لتستخدم في مؤسسات المركز من قبل الامين العام بما ينسجم والتعليمات المتبناة من قبل المجلس الاداري .
المادة 59 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة. ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى. ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .
المادة 59 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة احالة الدعوى من محكمة الى اخرى ضمن اختصاصها المكاني اذا وجد اسبابا تبرر ذلك.
المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .
المادة 59 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2015.
المادة 59 اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر . ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك . ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(15)
المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء الملكية حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة 231. 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه مستندة الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 59 اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية . ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(38)
المادة 59 مكررة 1 ــ لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى. 2 ــ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها. 3 ــ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة. 4 ــ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.(27)
المادة 59 على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.
المادة 59 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ما لم يكن المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.
المادة 59 – 1 – لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر المصنف الذي لم ينشر في حياة المؤلف، الا اذا كان المؤلف قد اوصى بغير ذلك او حدد وقتا معينا لنشره. 2 – اذا اشترك اكثر من مؤلف في وضع مصنف وتوفي احدهم دون وارث، فان نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف بالتساوي ما لم يوجد اتفاق كتابي بخلاف ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة