المواد القانونية

المادة 59

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 59

المادة 59 أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة. ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.

المادة 59 (اللوائح)

المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59

المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

المادة 59 – 1 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2 – اذا كان الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب وجبت النفقة على الام اذا كانت موسرة. 3 – اذا كان الابوان فقيرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدمهما. 4 – تجب نفقة الولد على ابيه وان علا وعلى امه وان علت عند عدم الابوين او فقرهما.

المادة 59

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59

المادة 59 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 59

المادة 59 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. وتكون الغرامة على نوعين: 1 – الغرامة العادية: وهي التي لا يقل مقدارها عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات، وعن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا في الجنح، وعن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. 2 – الغرامة النسبية: وهي التي يحدد مقدارها في القانون على اساس قيمة الشيء محل الجريمة او ما حققه الجاني من نفع او ما تسبب فيه من ضرر. ولا يجوز ان يقل مقدار الغرامة النسبية عن الحد الادنى المقرر للغرامة العادية في نوع الجريمة المرتكبة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالغرامة ان تأمر بتحصيلها بطريق الحجز والبيع او بطريق الحبس البديل وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 59

المادة 59 – مصادر الالتزام هي: 1 – العقد. 2 – الارادة المنفردة. 3 – العمل غير المشروع. 4 – الكسب بلا سبب. 5 – القانون.

المادة 59

المادة 59 – يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك اذا كان التحريض لم يفض الى نتيجة فلا عقاب عليه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 59

المادة 59 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف الاوامر او التعليمات او الضوابط الخاصة بالخدمة او بالزي الرسمي او بالقيافة. ثانيا – ظهر بمظهر يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي او كرامة الوظيفة. ثالثا – تواجد في اماكن مشبوهة او لا تليق بمنتسبي قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي. رابعا – تعاطى المسكرات او المخدرات او كان بحالة سكر او تخدير اثناء الدوام الرسمي او بسببه او في مكان العمل او بالزي الرسمي.

المادة 59

المادة 59 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم فتقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه نهائيا. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته. ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانة المتهم فتقرر ادانته وتحدد العقوبة المقررة له قانونا. رابعا – تقرر المحكمة في قرار الحكم مصير الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة. خامسا – تقرر المحكمة في قرار الحكم الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة امامها.

المادة 59

المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.

المادة 59

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 59

المادة 59 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

المادة 59

المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في هذا التشريع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة