المواد القانونية
المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 58 – (لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المرفق)
المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ترك الخدمة او تغيب عنها بدون عذر مشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما. ثانيا – لم يلتحق بالخدمة بعد انتهاء اجازته او ايفاده او دورته او انتهاء مدة غيابه المشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما بدون عذر مشروع. ثالثا – حرض غيره على ترك الخدمة او التغيب عنها.
المادة 58 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .
المادة 58 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 58 – اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما.
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 58 للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .
المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .
المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث. 2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم. 3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.
المادة 58 اولا - يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية: ا - ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية . ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة . ج - ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها . د - ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة . هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها . ثانيا - على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة . ثالثا - تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .
المادة 58 تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.
المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.
المادة 58 لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة