المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .

المادة 58

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 58

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58

المادة 58 للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

مادده‌ی 58

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 – للمحكمة ان تقرر ضبط الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او نتجت عنها او وقعت عليها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . ثانيا – تسري على ضبط الاشياء الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 58

المادة 58 الاعلان و الاتجار غير المشروع 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة (58): یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ر و كارمه‌ندان به‌شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاره‌كانی سه‌ندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌شێوه‌یه‌ك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتوو له‌ یاسای ڕاژه‌ی مه‌ده‌نی ڕه‌چاو بكرێت.

المادة 58

المادة 58 تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .

المادة 58

المادة 58 لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.

المادة 58

المادة 58 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 1 – فاذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد عليه الاجازة. 2 – واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية، اذا بطل العقد لنقص اهليته، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

المادة 58

المادة 58: مجلس وزراء إقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم.

المادة 58

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة