المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 58

المادة 58 – 1 – يستحق العامل المضمون تعويضا نقديا يوميا في حالة مرضه او تعرضه لحادث غير اصابة عمل، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الاخيرة السابقة على المرض. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للمرض. 3 – يبدأ صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض، ويستمر طيلة مدة المرض حتى يشفى او يثبت عجزه او يتوفى، على ان لا تتجاوز مدة الصرف ستة اشهر في السنة الواحدة، ويجوز تمديدها الى تسعة اشهر في الامراض المستعصية او المزمنة بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من المرض، بما لا يتجاوز مرتين في السنة الواحدة. 5 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58

المادة 58 1 - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف . 2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .

المادة 58

المادة 58 اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :- أ – الاجور عن (3) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته . ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها . جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل . د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال . ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة . ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل : أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون . ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة . رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .

المادة 58

المادة 58 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والحبس نوعان: 1 – الحبس الشديد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس سنوات واقلها ثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الحبس البسيط: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها سنة واحدة واقلها اربع وعشرون ساعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب ان ينص في الحكم على نوع الحبس، فاذا لم ينص عليه اعتبر حبسا بسيطا.

المادة 58

المادة 58 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادده‌ی (58)

مادده‌ی (58): ئه‌نجومه‌ن ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ران و به‌رده‌ستان و دیاری كردنی مووچه‌كانیان و رێكخستنی کاروباری خزمه‌تگوزارییه‌كان به‌پێی ئه‌و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌ن ده‌ریان ده‌چوێنێ. دووه‌م: ئاماده‌كردنی ژمێركاریی كۆتایی سه‌ندیكا بۆ ساڵی دارایی رابردوو و ئاماده‌كردنی بودجه‌ی نوێ بۆ سێ ساڵی داهاتووی بۆ ئه‌وه‌ی بیانخاته‌ به‌رده‌م ده‌سته‌ی گشتی بۆ راستاندنیان. سێیه‌م: سه‌رپه‌رشتی كردنی لقه‌كانی سه‌ندیكا و ژووره‌كانی پارێزه‌ران. چواره‌م: دامه‌زراندنی ژووری پارێزه‌ران. پێنجه‌م: دامه‌زراندنی یانه‌كانی پاریزه‌ران به‌پێی یاسای كۆمه‌ڵه‌كان و پێره‌وه‌ ناوخۆییه‌كانیان و سه‌رپه‌رشتی هه‌ڵبژاردنی ده‌سته‌كانی به‌رێوه‌بردنیان. شه‌شه‌م: پێكهێنان و دیاری كردنی ده‌سه‌ڵاته‌كانی ئه‌و لێژنانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و پێویسته‌ پێك بهێنرێن. حه‌وته‌م: جێبه‌جێ كردنی بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ی گشتی به‌دواداچوونی راسپارده‌كانی. هه‌شته‌م: ناردنی ئه‌و شكایه‌تانه‌ی كه‌ سزا‌كه‌یان له‌ تایبه‌تمه‌ندی ئه‌نجومه‌ندا نییه‌ بۆ لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی.

المادة 58

المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 58

المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة

المادة 58

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58

المادة 58 للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

المادة 58

المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .

المادة 58

المادة 58 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 58

المادة 58 تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .

المادة 58

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(31)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة