المواد القانونية
المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.
المادة 58 اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى. ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له. ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه . رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك. خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.
المادة 58 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية
المادة 58 تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .
المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية : اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر. ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما. ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(37)
المادة 58 تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 24-10-2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه . (1)
المادة 58 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .
المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.
المادة 58 ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: - 1 – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير 2 – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميم ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية . ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(34)
المادة 58 لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .
المادة 58 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها.(26)
المادة 58 يجوز لخلف الشهيد الجمع بين: اولا : استحقاقه عن الشهيد وبين الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه . ثانيا: استحقاقه عن الشهيد وبين اي حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد . ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين المتقاضيين راتبا من الدولة اذا كان للشهيد زوجة او اطفال ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة اذا كان لديها راتب من الدولة .
المادة 58 لمجلس الوزراء بالسماح في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لايترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهة
المادة 58 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 58 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 58.
المادة 58 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 58 – حق الدفاع الشرعي لا يبيح المقاومة ضد مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم ولو تخطوا حدود وظائفهم الا اذا خيف ان يترتب على افعالهم موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة