المواد القانونية
المادة 58 يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.
المادة 58 لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 – 1 – يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري وفقاً لاحكام القانون. 2 – كما يلتزم البائع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وان يكف عن اي عمل من شأنه ان يجعل نقل الملكية مستحيلاً او عسيراً.
المادة 58 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تبلغ نسبته (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، فيستحق العامل المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يتناسب مع نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل. 2 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، فيستحق العامل المصاب مكافأة نقدية مقطوعة، تعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز، من قبل اللجنة الطبية، وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وللجنة الطبية ان تقدر نسبة العجز في الحالات غير الواردة في الجدول، بالقياس الى اقرب حالة مشابهة لها. 4 – يجوز اعادة فحص المصاب، بناء على طلبه، او طلب المؤسسة، لمرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، ويعاد تقدير نسبة العجز، وتعديل الراتب التقاعدي او المكافأة تبعا لذلك. 5 – اذا ادت اعادة الفحص، الى زيادة نسبة العجز الى (35٪) فاكثر، فيستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا اعتبارا من تاريخ ثبوت الزيادة. 6 – اذا ادت اعادة الفحص، الى نقص نسبة العجز الى اقل من (35٪)، فيقطع الراتب التقاعدي الجزئي، ويمنح المصاب المكافأة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعد استنزال ما تقاضاه من رواتب تقاعدية.
المادة 58 لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 58 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .
المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 58: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 58 – اولا – تسمع المحكمة شهود الاثبات ثم شهود الدفاع وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم والادعاء العام مناقشة الشهود. ثانيا – للمحكمة ان تستجوب المتهم بعد سماع شهود الاثبات لتوضيح ما ورد في شهاداتهم. ثالثا – بعد الانتهاء من سماع الادلة تسمع المحكمة طلبات الادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ثم دفاع المتهم ويكون المتهم اخر من يتكلم. رابعا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر قرارها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحددها لهذا الغرض.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(31)
المادة 58 - لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم.
المادة 58 ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: - 1 – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير 2 – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميم ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية . ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(34)
المادة 58 تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.
المادة 58 يحق لمن استملك مسكنه ، ولم يكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين ، مسكن اخر على وجه الاستقلال غير مؤجر ، ان يطلب تخلية مسكنه الماجور ، ويعتبر ذلك من قبيل الضرورات الملجئة المنصوص عليها في قانون ايجار العقار .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة